حميد بن زنجوية

228

كتاب الأموال

ابن مهران قال : كتب إليّ عمر : أما بعد ، فحل بين أهل الأرض وبين بيع ما في أيديهم ، فإنّهم يبيعون فيء المسلمين « 1 » . ( 397 ) حدثنا حميد قال أبو عبيد : وحدثني نعيم بن حماد عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان بن أبي حمزة قال : كتب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أن لا يباع لأهل الذمة آلة . يقول : أستبقيها من أجل خراجه ؛ لأنه إذا باع أداة الزّرع ، لم يستطع أن يزرع ، فبطل خراجه « 2 » . باب ما جاء فيما يجوز لأهل الذّمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهم ( 398 ) حدثنا حميد ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد عن توبة بن نمر الحضرمي عمّن أخبره قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « لا خصاء في الإسلام ، ولا بنيان كنيسة » « 3 » .

--> ( 1 ) كذا هو عند أبي عبيد 122 . وإسناده صحيح . رجاله ثقات تقدموا ، إلا أبا المليح ، وهو الحسن بن عمر الرّقّي . ذكره الحافظ في التقريب 1 : 169 ، وقال : ( ثقة ) . وأبو المليح بفتح الميم كما في المغني لمحمد بن طاهر الهندي 74 . وميمون بن مهران ولاه عمر بن عبد العزيز على الجزيرة . انظر التقريب 2 : 292 . ( 2 ) أخرجه أبو عبيد 122 كما هنا . وهذا الإسناد ضعيف ؛ فيه نعيم بن حماد الخزاعي أبو عبد الله المروزي . قال عنه في التقريب 2 : 305 : ( نزيل مصر ، صدوق يخطئ كثيرا ، فقيه عارف بالفرائض . . مات سنة 228 . وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه ، وقال : باقي حديثه مستقيم ) . وانظر ترجمته في الميزان 4 : 267 ، ت ت 10 : 458 . وفيه ضمرة بن ربيعة ، وهو الفلسطيني ، ( صدوق يهم قليلا ) كما في التقريب 1 : 374 . وضمرة بفتح أوله وسكون ثانيه ، كما قال محمد طاهر الهندي في المغني 48 . أما سفيان بن أبي حمزة ، فقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير 2 : 2 : 500 ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2 : 1 : 228 وسكتا عنه ، لم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا . ( 3 ) أخرجه أبو عبيد 123 ، وذكره الزيلعي في نصب الراية 3 : 453 . وعزاه إلى أبي عبيد فقط . وهذا الإسناد ضعيف لجهالة شيخ توبة ، ولأجل عبد الله بن صالح وقد مضى . وتوبة ابن نمر ذكره البخاري في تاريخه الكبير 1 : 2 : 156 ، وابن أبي حاتم 1 : 1 : 446 ، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا . ونقل في تعجيل المنفعة 44 عن الدارقطني قوله : ( جمع له القضاء والقصص بمصر ، وكان فاضلا عابدا ، توفي سنة 120 ه ) .